____________________
ولو زني بمتمتع بها في المدة فهي ذات بعل وبعدها في العدة فكما في عدة البائن.
ولا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم وخروج الأمة عن مورد النص، والأصح العدم.
قوله: ((السادسة) من تزوج امرأة في عدتها الخ) إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول.
ويدل على هذه الأحكام روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له إبداعا لما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (1).
وعن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم. لا تحل له أبدا (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال:
لا أما إذا كانت بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة
ولا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم وخروج الأمة عن مورد النص، والأصح العدم.
قوله: ((السادسة) من تزوج امرأة في عدتها الخ) إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول.
ويدل على هذه الأحكام روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له إبداعا لما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (1).
وعن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم. لا تحل له أبدا (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال:
لا أما إذا كانت بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة