____________________
وذكر المصنف إن هذه الرواية مخالفة للأصل.
والظاهر أن المراد به القاعدة الكلية من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويمكن حمل الرواية الأولى والثالثة على أن المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، الانتفاع بها بالوطء بعد انتقالها إليه من المرأة من غير توقف على إخبار المرأة باستبرائها، ويكون ذلك هو المراد من الإذن.
وأما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر، لاقتضائها جواز التزويج بها مطلقا، ولا قائل به.
وكيف كان فلا يمكن الخروج عن الأدلة المعلومة بهذه الرواية الواحدة، والله أعلم.
قوله: ((الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ) أما صحة عقد الصغيرين إذا وقع من الأبوين، وتوارثهما، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (1).
وأما أنه لا خيار لأحدهما بعد البلوغ، فهو قول معظم الأصحاب، وخالف فيه جماعة فأثبتوا الخيار للصبي إذا بلغ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
والظاهر أن المراد به القاعدة الكلية من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويمكن حمل الرواية الأولى والثالثة على أن المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، الانتفاع بها بالوطء بعد انتقالها إليه من المرأة من غير توقف على إخبار المرأة باستبرائها، ويكون ذلك هو المراد من الإذن.
وأما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر، لاقتضائها جواز التزويج بها مطلقا، ولا قائل به.
وكيف كان فلا يمكن الخروج عن الأدلة المعلومة بهذه الرواية الواحدة، والله أعلم.
قوله: ((الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ) أما صحة عقد الصغيرين إذا وقع من الأبوين، وتوارثهما، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (1).
وأما أنه لا خيار لأحدهما بعد البلوغ، فهو قول معظم الأصحاب، وخالف فيه جماعة فأثبتوا الخيار للصبي إذا بلغ، وقد تقدم الكلام في ذلك.