____________________
جاهلين أو بالتفريق فالصور أربع.
(الأولى) أن يكونا عالمين بالتحريم فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة، وفي ثبوت المهر للمولى قولان: (أحدهما) وبه قطع المصنف في الشرائع (1) عدمه لأنها زانية فتكون بغيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا مهر لبغي (2).
وفي السند والدلالة نظر.
والأجود الاستدلال عليه بالأصل وعدم ثبوت كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فإن ماليته ليست على نهج الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص كما في الوطء مع الشبهة.
وإذا لم يثبت كون الوطئ هذا مما يوجب العوض كان منفيا بالأصل (والثاني) ثبوت المهر للمولى، وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب لأن البضع ملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته لشهوة فافتضها (فاقتضها - ئل)؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟
قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها (3).
(الأولى) أن يكونا عالمين بالتحريم فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة، وفي ثبوت المهر للمولى قولان: (أحدهما) وبه قطع المصنف في الشرائع (1) عدمه لأنها زانية فتكون بغيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا مهر لبغي (2).
وفي السند والدلالة نظر.
والأجود الاستدلال عليه بالأصل وعدم ثبوت كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فإن ماليته ليست على نهج الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص كما في الوطء مع الشبهة.
وإذا لم يثبت كون الوطئ هذا مما يوجب العوض كان منفيا بالأصل (والثاني) ثبوت المهر للمولى، وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب لأن البضع ملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته لشهوة فافتضها (فاقتضها - ئل)؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟
قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها (3).