ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده.
____________________
قوله: (ولو أسلمت زوجته (1) دونه انفسخ في الحال الخ) إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ولا مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه (2).
وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين إسلامها، فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت منه حين الإسلام.
وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كان تحته امرأة، فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (3).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، أما إذا كان وثنيا فهو موضع وفاق، وأما إذا كان كتابيا، فهو أشهر القولين في المسألة وأجودهما.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه (2).
وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين إسلامها، فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت منه حين الإسلام.
وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ويدل عليه ما رواه الكليني، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كان تحته امرأة، فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (3).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، أما إذا كان وثنيا فهو موضع وفاق، وأما إذا كان كتابيا، فهو أشهر القولين في المسألة وأجودهما.