____________________
وربما نزلت الرواية الأولى على أنه كان العشر ونصف العشر في المسؤول عنها مطابقا لمهر المثل، فتكون حجة للقول الثاني، وهو بعيد جدا مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض.
قوله: (ولو أولدها فكهم بالقيمة) قد تقدم في كلام المصنف إن الولد مع الشبهة الجارية على الأب يكون حرا وإن لزم الأب فكه بالقيمة، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض اشتباه الحال على الزوج، ومن ثم لحق به الولد وقد وقع التصريح بحريته في صحيحة الوليد المتقدمة، وحكم المصنف في الشرائع تبعا للشيخ رحمه الله بأن الولد يكون رقا.
واستدل له الشارح قدس سره بموثقة سماعة، قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان إنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا (1).
ورواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك، وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده (2).
وليس في هاتين الروايتين دلالة على رقية الولد مع الشبهة كما هو محل النزاع، بل الظاهر منهما (فيهما - خ) الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها
قوله: (ولو أولدها فكهم بالقيمة) قد تقدم في كلام المصنف إن الولد مع الشبهة الجارية على الأب يكون حرا وإن لزم الأب فكه بالقيمة، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض اشتباه الحال على الزوج، ومن ثم لحق به الولد وقد وقع التصريح بحريته في صحيحة الوليد المتقدمة، وحكم المصنف في الشرائع تبعا للشيخ رحمه الله بأن الولد يكون رقا.
واستدل له الشارح قدس سره بموثقة سماعة، قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان إنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا (1).
ورواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك، وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده (2).
وليس في هاتين الروايتين دلالة على رقية الولد مع الشبهة كما هو محل النزاع، بل الظاهر منهما (فيهما - خ) الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها