____________________
قوله: (وبالتحليل رواية فيها ضعف) اختلف الأصحاب في جواز وطء الأمة المشتركة في السيد وغيره بتحليل الشريك، فذهب الأكثر إلى عدم حلها بذلك، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة بمعنى حصوله بالتحليل والملك معا، مع أن الله تعالى حصره في أمرين، العقد، والملك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1)، والتفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفق منهما.
(لا يقال): لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بالمنفصلة منع الخلو خاصة، والدلالة إنما تتحقق بإرادة منع الجمع.
(لأنا نقول): احتمال كون المنفصلة لمنع الجمع كاف في الدلالة، إذ مع احتمال ذلك يحصل الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع.
وتحقيقه أن إباحة الوطء تتوقف على سبب شرعي، والذي ثبت كونه سببا، الزوجية أو ملك اليمين، أما الملفق منهما فلم يثبت كونه سببا لاحتمال أن تكون القضية مانعة الجمع، وإذا لم يثبت السبب المقتضى للإباحة تكون منفية.
لكن يتوجه على هذا الاستدلال أنه إنما يتم إذا جعلنا التحليل عقدا، وهو غير واضح كما سنبينه.
وذهب ابن إدريس إلى جواز وطئها بالتحليل، لأن التحليل تمليك للمنفعة، فيكون السبب في حل جميعها واحدا، وهو الملك وإن كان السبب في حل البعض ملك الرقبة والبض الآخر ملك المنفعة، لاندراج الجميع في الملك.
ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ - في باب السراري وملك الأيمان - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه،
(لا يقال): لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بالمنفصلة منع الخلو خاصة، والدلالة إنما تتحقق بإرادة منع الجمع.
(لأنا نقول): احتمال كون المنفصلة لمنع الجمع كاف في الدلالة، إذ مع احتمال ذلك يحصل الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع.
وتحقيقه أن إباحة الوطء تتوقف على سبب شرعي، والذي ثبت كونه سببا، الزوجية أو ملك اليمين، أما الملفق منهما فلم يثبت كونه سببا لاحتمال أن تكون القضية مانعة الجمع، وإذا لم يثبت السبب المقتضى للإباحة تكون منفية.
لكن يتوجه على هذا الاستدلال أنه إنما يتم إذا جعلنا التحليل عقدا، وهو غير واضح كما سنبينه.
وذهب ابن إدريس إلى جواز وطئها بالتحليل، لأن التحليل تمليك للمنفعة، فيكون السبب في حل جميعها واحدا، وهو الملك وإن كان السبب في حل البعض ملك الرقبة والبض الآخر ملك المنفعة، لاندراج الجميع في الملك.
ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ - في باب السراري وملك الأيمان - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه،