نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٢
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ.
____________________
إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (1).
ونقل عن ابن أبي عقيل: إنه اشترط في نكاح الغبطة (2) الإشهاد.
وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (3).
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل (4).
ولا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة - خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم - خ ل) تاريخ). الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي

(١) الكافي: ج ٥، باب التزويج بغير بينة ص ٣٨٧ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤ ص ٦٧ الباب ٤٤ من أبواب مقدماته وآدابه الحديث ٣.
(٢) كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الدائم اللازم وفي لسان العرب ج ٧ ص ٣٦١ لغة غبط ما لفظه (وفي حديث مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله أنه أغبطت عليه الحمى، أي لزمته).
(٣) التهذيب: ج ٧ (٢٤) باب تفصيل أحكام النكاح ص ٢٥٥ الحديث ٢٦ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١ من أبواب المتعة، ص 459 الحديث 11.
(4) سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب الخ.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست