وفي رواية ينقض مهرها.
____________________
الأول بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال ترثانهما ولهما نصف المهر، وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (1).
وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للأصول، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الأصحاب، وبه روايات صحيحة، وفي مقابلها أخبار أخر (2) دالة على خلاف ذلك، وسيجئ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ) الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة - خ) على العقد، فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره.
ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به، على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره.
والرواية التي أشار إليها، المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها (فوجدها - ئل) ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال:
ينقص (3).
وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للأصول، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت، قول جمع من الأصحاب، وبه روايات صحيحة، وفي مقابلها أخبار أخر (2) دالة على خلاف ذلك، وسيجئ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ) الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة (الثيبوبة - خ) على العقد، فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره.
ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به، على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره.
والرواية التي أشار إليها، المصنف، رواها الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن حزك، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها (فوجدها - ئل) ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال:
ينقص (3).