____________________
نفسه (1).
وفي الصحيح، عن ابن مسكان، قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت:
سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها (2).
وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من قصور من حيث السند، لكنها مستفيضة مؤيدة بعمل الأصحاب وسالمة عن المعارض فيتجه العمل بها.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إن الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل، وإنما لا ينزل، وعدم الإنزال ليس بعيب.
وهو مدفوع بما أوردناه من الروايات، والعجب أنه رحمه الله، من طريقته، العمل بالخبر الواحد الضعيف فكيف يطرح هذه الأخبار الكثيرة السالمة من المعارض اعتمادا على ما ذكره من التعليل.
هذا كله في الخصاء الذي هو سل الأنثيين.
أما الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء تناولته الروايات المتضمنة لحكمه وإلا وجب التمسك فيه بمقتضى لزوم العقد إلى أن يثبت دليل الجواز.
قوله: (والعنن) عرفه المصنف في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج، وقال في القاموس: العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا، ولا يريدهن.
ومقتضاه إن العنن إنما يتحقق بالعجز عن إتيان النساء مع عدم إرادتهن.
وقد أجمع الأصحاب على أن العنن عيب يقتضي تسلط المرأة به على فسخ
وفي الصحيح، عن ابن مسكان، قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت:
سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها (2).
وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من قصور من حيث السند، لكنها مستفيضة مؤيدة بعمل الأصحاب وسالمة عن المعارض فيتجه العمل بها.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف إن الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل، وإنما لا ينزل، وعدم الإنزال ليس بعيب.
وهو مدفوع بما أوردناه من الروايات، والعجب أنه رحمه الله، من طريقته، العمل بالخبر الواحد الضعيف فكيف يطرح هذه الأخبار الكثيرة السالمة من المعارض اعتمادا على ما ذكره من التعليل.
هذا كله في الخصاء الذي هو سل الأنثيين.
أما الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء تناولته الروايات المتضمنة لحكمه وإلا وجب التمسك فيه بمقتضى لزوم العقد إلى أن يثبت دليل الجواز.
قوله: (والعنن) عرفه المصنف في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج، وقال في القاموس: العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا، ولا يريدهن.
ومقتضاه إن العنن إنما يتحقق بالعجز عن إتيان النساء مع عدم إرادتهن.
وقد أجمع الأصحاب على أن العنن عيب يقتضي تسلط المرأة به على فسخ