____________________
وربما كانت في قوله: (قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) إشارة إلى أن القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة، فإذا قسم للأمة ليلة كان للحرة ليلتان وليس له أن يقسم للأمة نصف ليلة.
وربما كان وجهه أن في ذلك تنقيصا (تنغيصا خ ل) (1) للعيش ورفعا للاستيناس، وإن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، فلا يكون مناطا للأحكام.
وحيث لا يكون القسمة أقل من ليلة، فإذا كان عنده حرة وأمة كان للأمة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس.
قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع لها من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره.
وإنما يستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة نفسها للزوج ليلا ونهارا كالحرة.
قوله: (والكتابية كالأمة) هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج (لا تزوج - ئل) واحدة منهما على المسلمة ويتزوج (تزوج - ئل) المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية، الثلث (2).
وتوقف جدي قدس سره في المسالك في هذا الحكم، لعدم وقوفه على نص في ذلك.
وكأنه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني في باب الحر يتزوج
وربما كان وجهه أن في ذلك تنقيصا (تنغيصا خ ل) (1) للعيش ورفعا للاستيناس، وإن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، فلا يكون مناطا للأحكام.
وحيث لا يكون القسمة أقل من ليلة، فإذا كان عنده حرة وأمة كان للأمة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس.
قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع لها من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره.
وإنما يستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة نفسها للزوج ليلا ونهارا كالحرة.
قوله: (والكتابية كالأمة) هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج (لا تزوج - ئل) واحدة منهما على المسلمة ويتزوج (تزوج - ئل) المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية، الثلث (2).
وتوقف جدي قدس سره في المسالك في هذا الحكم، لعدم وقوفه على نص في ذلك.
وكأنه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني في باب الحر يتزوج