____________________
أختها (1).
ونحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
قال المفيد رحمه الله في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها.
وأورد الشيخ رحمه الله في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، (يحل - خ) له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب:
لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (3).
والعمل بهذه الرواية متجه لصحة سندها وسلامتها من المعارض.
قوله: (ولو تزوجهما في عقد واحد بطل الخ) إذا تزوج الرجل أختين، فأما أن يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب فهنا مسئلتان: (إحداهما) أن يتزوجهما في عقد واحد وقد ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك المقتضى للفساد بالتقريب الذي قررناه فيما سبق.
ولأن العقد على كل منهما مانع من العقد على الأخرى ومبطل له ونسبة العقد إليهما واحدة من غير ترجيح فيتعين البطلان.
وقال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، وإلى هذا
ونحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
قال المفيد رحمه الله في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها.
وأورد الشيخ رحمه الله في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، (يحل - خ) له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب:
لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (3).
والعمل بهذه الرواية متجه لصحة سندها وسلامتها من المعارض.
قوله: (ولو تزوجهما في عقد واحد بطل الخ) إذا تزوج الرجل أختين، فأما أن يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب فهنا مسئلتان: (إحداهما) أن يتزوجهما في عقد واحد وقد ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك المقتضى للفساد بالتقريب الذي قررناه فيما سبق.
ولأن العقد على كل منهما مانع من العقد على الأخرى ومبطل له ونسبة العقد إليهما واحدة من غير ترجيح فيتعين البطلان.
وقال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، وإلى هذا