وأن يعق عنه فيه أيضا.
____________________
الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض.
وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة واستدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنها - لوجوب قطعها - في حكم الميتة، وضعفه ظاهر.
ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن.
وفي رواية عبد الله بن المغيرة، ذكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (1).
قوله: (وخفض الجواري مستحب) لما رواه الكليني، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة (2).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: ختان الغلام من السنة، وخفض الجارية ليس من السنة (3).
قوله: (وأن يعق عنه فيه أيضا) لا خلاف بين الأصحاب إن وقت العقيقة يوم السابع، والأخبار الواردة به مستفيضة، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق.
واختلف الأصحاب في حكم العقيقة، فقال السيد المرتضى، وابن الجنيد إنها واجبة، وادعى عليه السيد المرتضى في الانتصار إجماع الإمامية.
واستدل له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنها حقيقة في الوجوب.
وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة واستدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنها - لوجوب قطعها - في حكم الميتة، وضعفه ظاهر.
ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن.
وفي رواية عبد الله بن المغيرة، ذكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (1).
قوله: (وخفض الجواري مستحب) لما رواه الكليني، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة (2).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: ختان الغلام من السنة، وخفض الجارية ليس من السنة (3).
قوله: (وأن يعق عنه فيه أيضا) لا خلاف بين الأصحاب إن وقت العقيقة يوم السابع، والأخبار الواردة به مستفيضة، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق.
واختلف الأصحاب في حكم العقيقة، فقال السيد المرتضى، وابن الجنيد إنها واجبة، وادعى عليه السيد المرتضى في الانتصار إجماع الإمامية.
واستدل له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنها حقيقة في الوجوب.