ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
____________________
ولو كان له أب وجد فنفقته على أبيه دون جده، وكذا القول في الأب مع ولد الولد، فإن الأب أولى بالوجوب لأنه أقرب.
(الثالث) لو كان له أم وابن ففي تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقديم الولد على الأم وجهان منشأهما اتحاد المرتبة، وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليهما، فيكون أولى بالتقديم.
(الرابع) لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب، وجب على الأب نفقة الآخر.
فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه اختص به ووجبت نفقة الآخر على جده.
وإن تساويا في النفقة واتفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختص كل واحد منها بواحد فذاك، وإن اختلفا رجعا إلى القرعة.
قوله (وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه وكذا الأمة) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب نفقة المملوك على مولاه إذا لم يكن له مال.
ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الكسوب وغيره لكن في الكسوب يتخير المولى بين الإنفاق عليه من ماله وأخذ كسبه، وبين جعل نفقته من الكسب، فإن لم يف بنفقته وجب الباقي على السيد.
ولو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك.
قوله: (ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى) لا ريب في ذلك، لأن النفقة غير مقدرة في الشرع فيجب الرجوع فيها إلى العادة ومقتضاها اعتبار قدر كفائة المملوك من طعام وأدام وكسوة ويرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلاده ولو كان السيد يتنعم في الطعام والإدام
(الثالث) لو كان له أم وابن ففي تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقديم الولد على الأم وجهان منشأهما اتحاد المرتبة، وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليهما، فيكون أولى بالتقديم.
(الرابع) لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب، وجب على الأب نفقة الآخر.
فإن اختلفا في قدر النفقة وكان مال الأب يسع أحدهما بعينه اختص به ووجبت نفقة الآخر على جده.
وإن تساويا في النفقة واتفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختص كل واحد منها بواحد فذاك، وإن اختلفا رجعا إلى القرعة.
قوله (وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه وكذا الأمة) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب نفقة المملوك على مولاه إذا لم يكن له مال.
ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الكسوب وغيره لكن في الكسوب يتخير المولى بين الإنفاق عليه من ماله وأخذ كسبه، وبين جعل نفقته من الكسب، فإن لم يف بنفقته وجب الباقي على السيد.
ولو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك.
قوله: (ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى) لا ريب في ذلك، لأن النفقة غير مقدرة في الشرع فيجب الرجوع فيها إلى العادة ومقتضاها اعتبار قدر كفائة المملوك من طعام وأدام وكسوة ويرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلاده ولو كان السيد يتنعم في الطعام والإدام