____________________
قوله: (وإذا أذن له المولى ثبت في ذمة مولى العبد الخ) إذا أذن المولى لعبده في النكاح صح وكان المهر ونفقة الزوجة في ذمة السيد عند الشيخ في أحد قوليه وأكثر الأصحاب، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة ولا متعلق لهما إلا ذمة السيد لأن العبد لا يملك. وحكى المصنف في الشرائع (1) قولا بثبوتهما في كسب العبد، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط، واستدل عليه بأن المهر والنفقة من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شئ إليهما فإن مصرف الكسب مؤنة الإنسان وضروراته، ومن أهمهما لوازم النكاح.
وأورد عليه إن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها وذمة العبد ليست أهلا لذلك فلا بد من تعلقه بذمة المولى.
ويمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليس أهلا للتعلق، وبهذا يتعلق بها عوض المتلف إجماعا، ويجوز تعلق المهر بالسبب كما يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
واحتمل العلامة في القواعد ثبوتهما في رقبته.
والمسألة قوية الإشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه، وأصالة براءة ذمة المولى عن ذلك.
والأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار.
ولو قلنا أن العبد يملك مطلق، أو على بعض الوجوه، يثبت المهر والنفقة في ذمته من غير إشكال.
وأورد عليه إن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها وذمة العبد ليست أهلا لذلك فلا بد من تعلقه بذمة المولى.
ويمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليس أهلا للتعلق، وبهذا يتعلق بها عوض المتلف إجماعا، ويجوز تعلق المهر بالسبب كما يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
واحتمل العلامة في القواعد ثبوتهما في رقبته.
والمسألة قوية الإشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه، وأصالة براءة ذمة المولى عن ذلك.
والأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار.
ولو قلنا أن العبد يملك مطلق، أو على بعض الوجوه، يثبت المهر والنفقة في ذمته من غير إشكال.