ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق أما العتق:
فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسح نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
____________________
ثم إن قلنا: إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها وإلا كان إباحة لبعض ما له للأمة تنتفع به بإذنه.
ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص به.
وما قيل: من أن مهر المملوكة ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، فضعيف، لأنه لا يعارض النص الصحيح المؤيد بعمل الأصحاب مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا بل الظاهر منهما أنه عطية محضة.
ويستفاد من هاتين الروايتين أنه يكفي في إنكاح الإنسان عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على ذلك.
وأنه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا، وقيل: يعتبر القبول من العبد، وهو أحوط لكنه غير لازم.
قوله: (ولو مات المولى كان للورثة الخيار الخ) أما ثبوت الخيار فلانتقال المملوكين إليه فيكون أمرهما بيده كما كان بيد المورث، ولأن ذلك ثابت لكل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى.
وأما أنه لا خيار للأمة فلا ريب فيه لانتفاء المقتضى، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
قوله: (فإذا أعتقت الأمة تخيرت الخ) أجمع العلماء كافة على أن الأمة
ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص به.
وما قيل: من أن مهر المملوكة ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، فضعيف، لأنه لا يعارض النص الصحيح المؤيد بعمل الأصحاب مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا بل الظاهر منهما أنه عطية محضة.
ويستفاد من هاتين الروايتين أنه يكفي في إنكاح الإنسان عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على ذلك.
وأنه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا، وقيل: يعتبر القبول من العبد، وهو أحوط لكنه غير لازم.
قوله: (ولو مات المولى كان للورثة الخيار الخ) أما ثبوت الخيار فلانتقال المملوكين إليه فيكون أمرهما بيده كما كان بيد المورث، ولأن ذلك ثابت لكل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا فالوارث أولى.
وأما أنه لا خيار للأمة فلا ريب فيه لانتفاء المقتضى، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
قوله: (فإذا أعتقت الأمة تخيرت الخ) أجمع العلماء كافة على أن الأمة