____________________
قوله: (وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا) أما استحباب سؤالها عن حالها، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يؤمئذ يؤمن، واليوم لا يؤمن، فاسألوا عن حالها (1) وقد تضمنت الرواية الأمر بالسؤال عنهن، وهو غير سؤالهن فكان التعبير بذلك أولى وأما إن ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد الله الأشعري - وهو مشترك - قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد بأن (أن - خ) ليس لها زوج؟ (2).
ويدل على أن المرأة مصدقة على نفسها، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها (3).
وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك وإنما عليك أن تصدقها في نفسها (4).
ويدل على أن المرأة مصدقة على نفسها، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها (3).
وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك وإنما عليك أن تصدقها في نفسها (4).