____________________
قوله: (التاسع، يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال الخ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.
والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟
قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (1).
وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه، وهو صغير، قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن (2).
وعن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قتل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه له وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن (3).
كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا: (إلا أن لا يكون للغلام مال) (4) والمعنى على ذلك واضح.
والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟
قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (1).
وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه، وهو صغير، قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن (2).
وعن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قتل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه له وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن (3).
كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا: (إلا أن لا يكون للغلام مال) (4) والمعنى على ذلك واضح.