____________________
هذا كله مع انتفاء التفويض، أما مع احتماله وإطلاق الدعوى بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لأصالة عدم التسمية فيحكم بكونها مفوضة ويجب لها بالدخول مهر المثل.
لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل إلا مع تيقن السبب المقتضي له، وهو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية.
ولا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا.
ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه، من ثبوت مهر المثل مع الدخول والمتعة مع الطلاق من غير إشكال.
ولو ادعى أحد الزوجين التفويض، والآخر التسمية، فالأظهر أن القول قول مدعي التفويض لأصالة عدم التسمية، لكن ليس للمرأة، المطالبة بزيادة على ما تدعيه من مهر المثل أو التسمية.
ولو ثبت تسمية قدر معين إما بإقراره أو بالبينة أو الشياع أو ما في معناه مما يفيد العلم ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأنه يدعي التسليم وهي منكرة فيقدم قولها فيه.
وفي المسألة أقوال منتشرة وذكرها مع ما يتوجه عليها من الكلام لا يحتمله هذا التعليق، والملخص ما حررناه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (وكذا لو خلا فادعت المواقعة) أي يكون القول قول الزوج في عدم المواقعة، لأنه منكر لما تدعيه المرأة.
وقيل: إن القول قول المرأة عملا بظاهر حال الصحيح في خلوته بالحليلة، وعليه ننزل الأخبار الدالة على استقرار المهر بالخلوة التامة وقد تقدم الكلام في ذلك.
لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل إلا مع تيقن السبب المقتضي له، وهو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية.
ولا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا.
ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه، من ثبوت مهر المثل مع الدخول والمتعة مع الطلاق من غير إشكال.
ولو ادعى أحد الزوجين التفويض، والآخر التسمية، فالأظهر أن القول قول مدعي التفويض لأصالة عدم التسمية، لكن ليس للمرأة، المطالبة بزيادة على ما تدعيه من مهر المثل أو التسمية.
ولو ثبت تسمية قدر معين إما بإقراره أو بالبينة أو الشياع أو ما في معناه مما يفيد العلم ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأنه يدعي التسليم وهي منكرة فيقدم قولها فيه.
وفي المسألة أقوال منتشرة وذكرها مع ما يتوجه عليها من الكلام لا يحتمله هذا التعليق، والملخص ما حررناه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (وكذا لو خلا فادعت المواقعة) أي يكون القول قول الزوج في عدم المواقعة، لأنه منكر لما تدعيه المرأة.
وقيل: إن القول قول المرأة عملا بظاهر حال الصحيح في خلوته بالحليلة، وعليه ننزل الأخبار الدالة على استقرار المهر بالخلوة التامة وقد تقدم الكلام في ذلك.