وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به.
____________________
الثاني، والأم فراش لكل واحد منهما حال وطئه فلا يرجح إلا بالقرعة.
ولا أصح، الأول، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل منكم، الجارية يطأها فيعتقها، فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر، فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت، لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير (2).
قوله: (وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء) الكلام في هذه المسألة كالتي قبلها، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستة أشهر من وطء الثاني والحكم بلحوقه بالبائع، يتبين فساد البيع، لأنها أم ولد.
قوله: (وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (إحداهما) إن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه.
ويدل عليه - بعد اتفاق الأصحاب على ذلك - ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قلت: أما ظاهرة فلا، قال إذا لزمه الولد (3).
ولا أصح، الأول، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل منكم، الجارية يطأها فيعتقها، فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر، فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت، لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير (2).
قوله: (وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء) الكلام في هذه المسألة كالتي قبلها، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستة أشهر من وطء الثاني والحكم بلحوقه بالبائع، يتبين فساد البيع، لأنها أم ولد.
قوله: (وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (إحداهما) إن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه.
ويدل عليه - بعد اتفاق الأصحاب على ذلك - ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قلت: أما ظاهرة فلا، قال إذا لزمه الولد (3).