____________________
وعن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه، لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل (أو زوجه إياه رجل - ئل) لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في كتاب علي عليه السلام: من زوج امرأة فيها عيب (دلسه ولم يبين) (دلسته ولم تبين - يب) ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها، على الذي زوجها ولم يبين (2).
وهنا مباحث (الأول) إذا وقع الفسخ من الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة المسمى لأن النكاح صحيح، فإن ثبوت الخيار فرع صحة العقد في نفسه.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول، فالواجب المسمى لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فكأنه وقع منسوخا حال حدوث العيب فيصير كأنه وقع فاسدا فيتعلق به أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول، فلا مهر ولا متعة وإن كان بعده، فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في كتاب علي عليه السلام: من زوج امرأة فيها عيب (دلسه ولم يبين) (دلسته ولم تبين - يب) ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها، على الذي زوجها ولم يبين (2).
وهنا مباحث (الأول) إذا وقع الفسخ من الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة المسمى لأن النكاح صحيح، فإن ثبوت الخيار فرع صحة العقد في نفسه.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول، فالواجب المسمى لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فكأنه وقع منسوخا حال حدوث العيب فيصير كأنه وقع فاسدا فيتعلق به أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول، فلا مهر ولا متعة وإن كان بعده، فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل.