وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
____________________
ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته.
وذلك، لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فإن الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، وإذا سقط المهر انحصرت التركة - في الجارية والمائة - فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، وحينئذ يبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوت مؤديا إلى عدم ثبوته، وهو دور فيتعين قطعة بالحكم بانتفاء الخيار، وهو حسن.
قوله: (ولا خيرة للعبد إذا أعتق الخ) إنما لم يكن له الخيار كالأمة لوجود النص (1) على ثبوت الخيار لها دونه، ولأن له طريقا إلى التخلص منها بالطلاق بخلافها.
وأما أنه لا خيار لزوجته ولو كانت حرة فلانتفاء المقتضي، ولأنها قد رضيته عبدا، فأولى أن ترضى به حرا، وقد ورد هذا التعليل في رواية علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (2).
قوله: (وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت) وذلك لأن عتق الأمة يقتضي ثبوت الخيار لها كيف كان.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها (يعتقها - خ ل) تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت (3).
وذلك، لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فإن الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، وإذا سقط المهر انحصرت التركة - في الجارية والمائة - فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، وحينئذ يبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوت مؤديا إلى عدم ثبوته، وهو دور فيتعين قطعة بالحكم بانتفاء الخيار، وهو حسن.
قوله: (ولا خيرة للعبد إذا أعتق الخ) إنما لم يكن له الخيار كالأمة لوجود النص (1) على ثبوت الخيار لها دونه، ولأن له طريقا إلى التخلص منها بالطلاق بخلافها.
وأما أنه لا خيار لزوجته ولو كانت حرة فلانتفاء المقتضي، ولأنها قد رضيته عبدا، فأولى أن ترضى به حرا، وقد ورد هذا التعليل في رواية علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (2).
قوله: (وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت) وذلك لأن عتق الأمة يقتضي ثبوت الخيار لها كيف كان.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها (يعتقها - خ ل) تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت (3).