ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
____________________
والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنة قبل الوطء أولى، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق.
وقول المصنف (إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها) يقتضي أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصة.
واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية غياث الضبي في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (1).
وفي رواية عمار الساباطي: إن (إذا - ئل) كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، مع أن العجز عن وطء الغير في مجموع السنة قد لا يعلم، لعدم تمكن الزوج من ذلك.
ويظهر من عبارة المفيد رحمه الله إن (المعتبر - خ) العنن عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها.
وفي صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).
ومقتضى ذلك، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطئ غيرها، والمصير إليه غير بعيد.
قول: (ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) دعوى الزوج
وقول المصنف (إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها) يقتضي أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصة.
واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية غياث الضبي في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (1).
وفي رواية عمار الساباطي: إن (إذا - ئل) كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، مع أن العجز عن وطء الغير في مجموع السنة قد لا يعلم، لعدم تمكن الزوج من ذلك.
ويظهر من عبارة المفيد رحمه الله إن (المعتبر - خ) العنن عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها.
وفي صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).
ومقتضى ذلك، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطئ غيرها، والمصير إليه غير بعيد.
قول: (ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) دعوى الزوج