قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير القدرة حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق ح وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير انظر فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع
(٤٢)