باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى والحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا حسين قال الزعفراني بن الحسن قال ثنا بن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم المؤمنين ح وثنا الدورقي ثنا بن علية عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قال قالت عائشة يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن إنها قالت يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا وكذا قال أظنه قال كدى ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خبر الحسين بن الحسن ولكنه على قدر نفقتك ونصبك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب إسقاط الهدى عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة فحضت قبل أن ادخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض
(٣٣٩)