قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم لو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها قال أبو بكر ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل أو مدين من قمح معنى باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر حدثنا أبو عمر بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الأعلى فقال أنزلت في زكاة الفطر باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
(٩٠)