ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة في قوله براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا بن وهب أخبرنا بن أبي الزناد عن علقمة وهو بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل قال أبو بكر هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان معه عام حجة الوداع
(٣٦٢)