باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس باب ذكر أول ما حالا الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود هو بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول ما ذكر الناس بالمدين حينئذ باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان
(٨٦)