حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت باب الرخصة في الإصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الإصطياد جائز إذا جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن محصن في هذا أيضا ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح
(٣٠٢)