أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان بن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر بن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن بن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا القدرة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال
(٨٨)