قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم وقال يوسف إلا ومعها ذو محرم قال أبو بكر البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخال لأن الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكير وهو بن عبد الله الأشج أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فآتني بميمونة فقلت يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٣٦)