باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولي ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم من قتل الصيد فقال لا تقتلوا الصيد التجارة حرم ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار ح وثنا أبو موسى وثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكله قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قضى في الضبع كبش قال بن هشام عن منصور باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء معه هو المسن
(١٨٢)