في التأقيت غير دال على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير ح وحدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى يعني بن أبي زائدة كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية عالم الحج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث بن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش فذكر الحديث نحوه حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم قال أبو بكر قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير وخبر بن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج وخبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم والزوج جميعا باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن
(١٣٣)