دون خمسة أوسق من التمر صدقة قال أبو بكر هذا الحديث في كتاب بن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض مثله يعني مثل حديث أبي سعيد جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق قال أبو بكر خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة باب ذكر إيجاد الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو ابن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
(٣٥)