ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كان أناس يتلاءمون يا بئس أثمارهم لو فأنزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور وعن لون حبيق حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذا في الصدقة قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني أبي العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال
(٣٩)