حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب ح وأخبرني بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم عن يونس قال قال بن شهاب الجبار الذي لا دية له سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك الجبار الذي لا دية له باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال أبو بكر روى هذا الخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
(٤٧)