جماع أبواب الصدقات والمحبسات وإن باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر كما فيها قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال بن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال بن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثل مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت بن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل تمره قال فكتب حدثنا يونس أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر
(١١٧)