باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون وقال الزعفراني حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا بن عون ح وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني بن السبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثل لم يذكر قراءة بن عون الكتاب باب إباحة الحبس على قوم موهومين هو غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه
(١١٨)