قال فقال لي عمر هديت لسنة نبيك قال أبو بكر في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن فقلنا عليه قوله ولقال له لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا عليك دون العمرة وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القران عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه الحنفية والعمرة وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدى جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر وحج حجة واحدة وعمرته مع حجته باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
(٣٥٨)