ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت ما هذا قالوا هذا لحم بقر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم ح وثنا أبو موسى ثنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقرة هذا لفظ عبد الجبار وعلي فأما أبو موسى فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحاضت بسرف قبل أن الخطبة مكة فقال لها أفضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة.
(٢٨٩)