قال في الخبر وكانوا بضع عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاث مائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر بن إسحاق وكان الناس سبعمائة رجل وكانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر اشتركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريد بعض أهل الحديبية وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم وقد روى الحسين بن حكى عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة ح وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن حكى ح وخبر رافع بن خديجة في قسم الغنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مضطر إلى أن
(٢٩١)