أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم فبهذا الإسناد سواء قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في
(٢٦)