هذا حديث الثقفي باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني بن بكر قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر هو كنانة كنانة بن نعيم قال كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا قال إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فأمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من
(٦٥)