نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي وهذا حديثه ثنا شجاع وهو بن الوليد أبو بدر قال أبو داود قال ثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين
(١٦٣)