ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها وقال إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من يده باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر يعني الحنفي ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما شأنك قالت لا أصلي قال فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليكم ما كتب عليهن فذكر الحديث وقال حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك فلتهله بعمرة باب فضل العمرة في رمضان والدليل على أنها
(٣٦٠)