قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطئ وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطئ جميعا ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شئ إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في أخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب يعني بن إسحاق عن هشام وهو بن عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية
(٣٠٣)