قال أبو بكر هذه الزيادة إنما اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال هل معكم من لحمه شئ قالوا نعم فأتوه برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاوس عن بن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام وهو حرام فردهن قال نعم قال أبو بكر في خبر جابر لحم الصيد حلال لكم التجارة حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
(١٨١)