أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج أيام قلائل لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة وبينهم وبين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من الجنس إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في انتهت المخطوطة ادعو الله العلي القدير ان يمن علينا بنسخة أخرى لهذا الكتاب كاملة غير ناقصة وهو على كل شئ قدير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
(٣٦٣)