الخفين لمن لا يجد النعلين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذاك المكان فقال يا رسول الله ما لا يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ابن السراويل ابن العمامة ابن الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ابن شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ابن البرنس ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا بن عون ح وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين لا أنهم أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا محمد مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا
(٢٠٠)