وقال من رمضان وقال ذكر وأنثى باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بصاع الذي حالا بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من شئ فاتقوا الله ما استطعتم باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة حدثنا بندار حدثنا يحيى ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير
(٨٤)