حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل ثنا بندار أيضا ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل وسلت عنها الدم قال أبو بكر هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كإضافتها إلى الفعل فقوله وأشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غير بإشعارها بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم الحنفية والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت
(١٦٧)